منتديات ابتسم للدنيا
أهلاً و سهلاً بكم في منتديات ابتسم للدنيا .. اذا كنت احد اعضائنا .. يرجى الدخول .. و اذا كنت زائراً فتكرم بالتسجيل معنا ..
نتمنى قضاء أمتع الأوقات
منتديات ابتسم للدنيا
أهلاً و سهلاً بكم في منتديات ابتسم للدنيا .. اذا كنت احد اعضائنا .. يرجى الدخول .. و اذا كنت زائراً فتكرم بالتسجيل معنا ..
نتمنى قضاء أمتع الأوقات
منتديات ابتسم للدنيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابتسم للدنيا

منتديات ابتسم للدنيا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلانات خاصة

 

 الدستور الاردني القسم الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابتسم_للدنيا
مشرفة القسم العام
مشرفة القسم العام
ابتسم_للدنيا


المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 16/07/2014
العمر : 22

الدستور الاردني القسم الثاني Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الاردني القسم الثاني   الدستور الاردني القسم الثاني I_icon_minitimeالجمعة يوليو 18, 2014 10:24 am


المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .

المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .

المادة 53
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .

المادة 54
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء  وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام  إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3- (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري  الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان  المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير  منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة .
(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي .

المادة 57
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا .

المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .

المادة 59
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات .
 
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية .

المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته .

الفصل الخامس: السلطة التشريعية
مجلس الأمة

المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب .
 
القسم الأول: مجلس الأعيان

المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .

المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا  الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية :
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .

المادة 65
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)
1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين  الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .

المادة 66
1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .
2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .

القسم الثاني: مجلس النواب

المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :
1- سلامة الانتخاب .
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .

المادة 68
1- (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة  الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم  عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 69
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .

المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .

المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .

المادة 72
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .

المادة 73
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته  الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .
3- (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ  المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت  الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
4- (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب  العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .
5- (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
6- (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد  تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب  التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.

المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين

المادة 75
‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا .
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي  والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز- من كان مجنونا أو معتوها .
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .

المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .

المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78
1- يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .
2- إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3- (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wessam khraisat
Admin
wessam khraisat


المساهمات : 246
تاريخ التسجيل : 28/06/2014

الدستور الاردني القسم الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور الاردني القسم الثاني   الدستور الاردني القسم الثاني I_icon_minitimeالجمعة يوليو 18, 2014 7:17 pm

ألف شكر لكل جديد يعطيك ألف عافية 
الموضوع يوجد به الكثير من أخطاء الاكواد 
الرجاء تعديل الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jo-sts.123.st
 
الدستور الاردني القسم الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الاردني القسم الاول
» الدستور الاردني القسم الاول
» الدستور الاردني القسم الثالث
» الدستور الاردني القسم الرابع
» قوانين القسم الرمضاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابتسم للدنيا :: الساحة الاردنية :: قسم الدستور والقوانين الأردنية-
انتقل الى: