منتديات ابتسم للدنيا
أهلاً و سهلاً بكم في منتديات ابتسم للدنيا .. اذا كنت احد اعضائنا .. يرجى الدخول .. و اذا كنت زائراً فتكرم بالتسجيل معنا ..
نتمنى قضاء أمتع الأوقات
منتديات ابتسم للدنيا
أهلاً و سهلاً بكم في منتديات ابتسم للدنيا .. اذا كنت احد اعضائنا .. يرجى الدخول .. و اذا كنت زائراً فتكرم بالتسجيل معنا ..
نتمنى قضاء أمتع الأوقات
منتديات ابتسم للدنيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابتسم للدنيا

منتديات ابتسم للدنيا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلانات خاصة

 

 الدستور الاردني القسم الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابتسم_للدنيا
مشرفة القسم العام
مشرفة القسم العام
ابتسم_للدنيا


المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 16/07/2014
العمر : 22

الدستور الاردني القسم الاول Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الاردني القسم الاول   الدستور الاردني القسم الاول I_icon_minitimeالجمعة يوليو 18, 2014 10:23 am

الدستور الاردني كاملا .. 
مقسما الى اربعة مواضيع 

الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .

المادة 7
الحرية الشخصية مصونة.

المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.

المادة 9
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .

المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة  , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو  أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص  المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .

المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول  والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات  والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة 16
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن  تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20
التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

 المادة 22
1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .
 
المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :
‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون

الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة
المادة 24
1- الأمة مصدر السلطات .
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

 المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه

المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين,  وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ - (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة  بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على  أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء  أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره  مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .
هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه  السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة  من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين  النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة  صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا  امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله  يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة  (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو  أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن  يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء  ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب  منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .

المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها .

المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34
1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .
3- للملك أن يحل مجلس النواب .
4- (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.

المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم .

المادة 37
1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة  وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .
2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون .

المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه .

المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

القسم الثاني: الوزراء

المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .

المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .

المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.

المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .

المادة 45
1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد  عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى .
2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 46
يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47
1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه  أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .

المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور الاردني القسم الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الاردني القسم الاول
» الدستور الاردني القسم الثاني
» الدستور الاردني القسم الثالث
» الدستور الاردني القسم الرابع
» قوانين القسم الرمضاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابتسم للدنيا :: الساحة الاردنية :: قسم الدستور والقوانين الأردنية-
انتقل الى: